الشيخ الطوسي

324

الاستبصار

عليه السلام أنه قال : في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال : إن انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة . فالوجه في هذين الخبرين انها إنما تعتد بثلاثة أشهر إذا مرت بها لا ترى فيها الدم أصلا فإنها تبين ، فأما إذا رأت الدم قبل انقضاء ثلاثة أشهر ولو بيوم كان عدتها بالأقراء وإن بلغ ذلك إلى خمسة عشر شهرا على ما قدمناه ، والذي يدل على ذلك : [ 1152 ] 5 - ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة ؟ قال : يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب . [ 1153 ] 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها ، إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها ، وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها . [ 1154 ] 7 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : أمران أيهما سبق بانت المطلقة المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه ، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض ، قال ابن أبي عمير قال جميل : وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر فحاضت فهذه تعتد

--> 1152 - 1153 - التهذيب ج 2 ص 282 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 111 . 1154 - التهذيب ج 2 ص 282 الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ص 341 .